بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا بأس بتناول الخل ولو كان مصنوعا من خمر ، وسواء تخللت الخمر بنفسها ، أم خُللت ، أي تحولت لخل بتدخل الإنسان ، أو بنفسها ، لأن تحولها للخل يزيل عنها وصف الخمر وحكمه ، فلا تتعلق بها أحكام الخمر .
جاء في فتاوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :
الخمر إذا تخللت - أي تحولت إلى خل - بنفسها فهي حلال وطاهرة بالإجماع، وإذا كانت تخللت بمعالجة وعمل متعمد، كوضع ملح أو خبز أو بصل أو خل أو مادة كيميائية معينة، فقد اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال: تطهر ويحل الانتفاع بها، لانقلاب عينها وزوال الوصف المفسد فيها، ومنهم من قال: لا تطهر، ولا يحل الانتفاع بها، لأنا أمرنا باجتنابها، وفي التخليل اقتراب منها، فلا يجوز .
وبعد أن استعرض المجلس أدلة الفريقين خلص إلى ترجيح المذهب الأول وهو طهارة الخل وحل الانتفاع به ؛ وذلك لأن التخليل – مثل التخلل – يزيل الوصف المفسد وهو الإسكار، ويثبت وصف الصلاحية ، لأن فيه مصلحة التغذي والتداوي وغيرهما، ولأن علة التنجيس والتحريم هي الإسكار، وقد زالت، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، تأكد هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: " نعم الإدام الخل " رواه مسلم وغيره ، من غير تفريق بين خل وآخر، ولم يطلب منا البحث عن أصله ماذا كان .
وما روي بخلاف ذلك مما يدل على المنع من تخليلها فإنما هو من باب الردع والتشديد عليهم في أول الأمر، حتى لا يتهاونوا فيها بحال .
والله أعلم .
فلا بأس بتناول الخل ولو كان مصنوعا من خمر ، وسواء تخللت الخمر بنفسها ، أم خُللت ، أي تحولت لخل بتدخل الإنسان ، أو بنفسها ، لأن تحولها للخل يزيل عنها وصف الخمر وحكمه ، فلا تتعلق بها أحكام الخمر .
جاء في فتاوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :
الخمر إذا تخللت - أي تحولت إلى خل - بنفسها فهي حلال وطاهرة بالإجماع، وإذا كانت تخللت بمعالجة وعمل متعمد، كوضع ملح أو خبز أو بصل أو خل أو مادة كيميائية معينة، فقد اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال: تطهر ويحل الانتفاع بها، لانقلاب عينها وزوال الوصف المفسد فيها، ومنهم من قال: لا تطهر، ولا يحل الانتفاع بها، لأنا أمرنا باجتنابها، وفي التخليل اقتراب منها، فلا يجوز .
وبعد أن استعرض المجلس أدلة الفريقين خلص إلى ترجيح المذهب الأول وهو طهارة الخل وحل الانتفاع به ؛ وذلك لأن التخليل – مثل التخلل – يزيل الوصف المفسد وهو الإسكار، ويثبت وصف الصلاحية ، لأن فيه مصلحة التغذي والتداوي وغيرهما، ولأن علة التنجيس والتحريم هي الإسكار، وقد زالت، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، تأكد هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: " نعم الإدام الخل " رواه مسلم وغيره ، من غير تفريق بين خل وآخر، ولم يطلب منا البحث عن أصله ماذا كان .
وما روي بخلاف ذلك مما يدل على المنع من تخليلها فإنما هو من باب الردع والتشديد عليهم في أول الأمر، حتى لا يتهاونوا فيها بحال .
والله أعلم .
0 comments:
Post a Comment